الشيخ الطوسي

73

الخلاف

الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة " ( 1 ) . وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة " ( 2 ) وهذه نصوص على أن العشر زكاة مسألة 84 : إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض . وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع ( 4 ) . دليلنا : قوله عليه السلام : " فيما سقطت السماء العشر " ( 5 ) فأوجب الزكاة في نفس الزرع ، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة ، ومالك الأرض إنما يأخذ الأجرة ، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف . مسألة 85 : إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف ، فإنه قال : عليه فيها عشران ( 6 ) . وقال محمد : عليه عشر واحد ( 7 ) . وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية ( 8 ) .

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 98 حديث 16 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 674 حديث 4 ، وسنن الدارقطني 2 : 93 حديث 5 ، وسنن النسائي 5 : 36 ، وسنن البيهقي 4 : 120 . ( 3 ) المجموع 5 : 562 ، والمبسوط 3 : 5 ، والمغني لابن قدامة 2 : 589 . ( 4 ) المبسوط 3 : 5 ، والمجموع 5 : 562 ، والمغني لابن قدامة 2 : 589 . ( 5 ) مقطع من حديث طويل رواه الشيخ الكليني في الكافي 3 : 512 حديث 1 ، والمصنف في التهذيب 4 : 38 حديث 96 ، والاستبصار 2 : 26 حديث 73 ، مع تقديم وتأخير . ( 6 ) النتف 1 : 185 ، والهداية 1 : 111 ، وشرح فتح القدير 2 : 12 ، والمجموع 5 : 560 ، وتبيين الحقائق 1 : 294 . ( 7 ) النتف 1 : 185 ، والهداية 1 : 111 ، وشرح فتح القدير 2 : 12 ، والمجموع 5 : 560 - 561 ، وتبين الحقائق 1 : 294 . ( 8 ) النتف 1 : 185 ، والهداية 1 : 111 ، وشرح فتح القدير 2 : 12 ، والمجموع 5 : 560 ، وتبيين الحقائق 1 : 294 ، والمغني لابن قدامة 2 : 590 .